للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرق والاعتبار بحال الجناية، فلا يُقتل مسلم -ولو عبدًا- بكافر ذميّ، ولو ارتد، ولا حر -ولو ذميًا- بعبد، إلا أن يقتله وهو مثله، أو يجرحه وهو مثله، أو يكون الجارح مرتدًا، ثم يسلم القاتل أو الجارح، أو يعتق العبد قبل موت المجروح أو بعده، فإنه يُقتل به، نصًا، ولو جرح مسلم ذميًا، أو حر عبدًا، ثم أسلم المجروح، أو عَتق العبدُ ومات، فلا قود عليه، وعليه ديّة حر مسلم (١).

ومنها: أن يقتل الرجل امرأة، فيُقتل بها، بغير خلاف (٢)، ويأتي.

- (و) لخصلة الثالثة من الخصال التي يحل بها دم المسلم: (التاركُ لدينه)؛ يعني: دين الإِسلام، بأن ارتدّ عنه (المفارقُ للجماعة) من المسلمين كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان -كما تقدّم-، وإنما استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردّة، وحكم الإِسلام لازمٌ له بعدها, ولهذا يُستتاب، ويُطلب منه العود إلى الإِسلام، وفي إلزامه بقضاء ما فاته في زمن الردّة من العبادات اختلافٌ مشهور بين العلماء، -وأيضًا- فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدّعي الإِسلام، كما لو كفر بجحد شيء من أركان الدين، أو سبَّ الله أو رسوله، أو كفر ببعض الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك.

وفي "صحيح البخاري" عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من بدّلَ دينه، فاقتلوه" (٣)، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء.


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٠٤).
(٢) انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: ١٢٦).
(٣) رواه البخاري (٢٨٥٤)، كتاب: الجهاد والسير، باب: لا يعذب بعذاب الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>