للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمرُ بقتال الخوارج وقتلِهم (١)، وقد اختلف العلماء في حكمهم، فمنهم من قال: إنهم كفّار، فيكون قتلُهم لكفرهم، و [منهم] (٢) من قال: إنهم إنما يُقتلون لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين، وتكفيرِهم لهم، وهو قول [الإمام] (٣) مالك.

قال الحافظ ابن رجب: وهو قول طائفة من أصحابنا، وأجازوا الابتداءَ بقتلهم، والإنجازَ على جريحهم.

ومنهم من قال: إن دعوا إلى ما هم عليه، قوتلوا، وإن أظهروه ولم يدعوا إليه، لم يقاتلوا، وهو نص الإِمام أحمد، وإسحاق، وهذا يرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلظة.

ومنهم من لم ير البداءة بقتالهم حتى يبدؤوا بقتال، أو بما يبيح قتالهم، من سفك دم ونحوه كما روي عن علي، وهو قول الشافعي وكثير من علمائنا، وقد روي من وجوهٍ متعددة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل رجلٍ كان يصلي، وقال: "لو قتل، لكان أولَ فتنة وآخرَها" (٤)، وفي رواية: "لو قتل لم يختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال" رواه الإِمام أحمد وغيره (٥)، فيستدل بهذا على


(١) رواه البخاري (٣٤١٥)، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإِسلام، ومسلم (١٠٦٦)، كتاب: الزكاة، باب: التحريض على قتل الخوارج، من حديث علي - رضي الله عنه -.
(٢) ما بين معكوفين ساقطة من "ب".
(٣) ما بين معكوفين ساقطة من "ب".
(٤) رواه الإِمام أحمد في "المسند" (٥/ ٤٢)، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (٧٠٣)، من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -.
(٥) رواه أبو يعلى في "مسنده" (٣٦٦٨)، من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>