يفيق منه، قال به مالك، والليث، فإنهما قالا: هو لوث، وقال غيرهما: لا قسامة، بل يجب القصاص بشهادة العدلين.
الرابعة: أن يوجد المتهم عند المقتول، أو قريبًا منه، ومعه آلة القتل، وعليه أثر -كما قدّمنا آنفًا- عن الشافعي، أو تفرّق جماعة عن قتيل، فهذا لوثٌ عنده كمالك.
الخامسة: أن تقتتل طائفتان، فيوجد بينهما قتيل، ففيه القسامة عند مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وعن مالك رواية: أنه لا قسامة، بل فيه الديَة على الطائفة الأخرى إن كان من الطائفتين، وإن كان من غيرهما، فعلى الطائفتين جميعًا.
السادسة: أن يوجد الميّت في زحمة الناس، قال الشافعي: تثبت فيه القسامة، وتجب لها الديَة، وقال مالك: هو هدر، وقال الإِمام أحمد، والثوري، وإسحاق: تجب ديَته في بيت المال، وروي مثله عن عمر، وعلي - رضي الله عنهما -.
السابعة: أن يوجد في محلة قوم، أو قبيلتهم، أو مسجدهم، فقال الجمهور: لا يثبت بذلك قسامة بمجرده، بل القتيل هدرٌ، قال الشافعي: إلا أن يكون في محلة أعدائه لا يخلطهم غيرهم، فيكون كالقصة التي جرت بخيبر، فحكمَ - صلى الله عليه وسلم - فيها بالقسامة لورثة القتيل، لما كان بين الأنصار وبين اليهود من العداوة، ولم يكن هناك سواهم.
ومعتمد مذهب أحمد: حيث كانت العداوة الظاهرة تثبت القسامة، ولو كان في الموضع الذي وجد به القتيل غير العدو.
وقال أبو حنيفة، والثوري، ومعظم الكوفيين: وجود القتيل في المحلة ونحوها يوجب القسامة، ولابد عندهم أن يوجد بالقتيل أثر.