للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: فإن وجد القتيل في المسجد، حلف أهل المحلة، ووجبت الدية في بيت المال، وذلك إذا ادّعوا على أهل المحلة.

وقال الأوزاعي: وجود القتيل في المحلة يوجب القسامة، وإن لم يكن عليه أثر.

ونحوه عن داود (١).

* الثالث: قد عُلم أن الدعوى لا يسوغ سماعها على أكثر من واحد، هذا معتمد متأخري علمائنا، وجزم به "الاقناع" (٢)، و"المنتهى" (٣)، و"الغاية" (٤)، وغيرها.

وفي "شرح المقنع" لشمس الدين بن أبي عمرو -قدس الله روحه- ما نصه: فإن كانت الدعوى على واحد، فأقرَّ، ثبت القتل، وإن أنكرَ، وثمة بيّنة، حكم بها، وإلا، صار الأمر إلى الأيمان، قال: وإن كانت الدعوى على أكثر من واحد، لم تخل من أربعة أحوال:

أحدها: أن يقول: قتله هذا، أو هذا تعمّد قتله، ويصف العمدَ بصفته، فيقال له: عيّن واحدًا، فإن القسامة الموجبة للقود لا تكون على أكثر من واحد.

الثاني: أن يقول: تعمّدَ هذا، وهذا كان خاطئًا، فهو يدّعي قتيلًا غير موجب للقود، فيقسم عليهما، ويؤخذ نصف الديَة من مال العامد، ونصفها من مال الخاطىء.


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٤٤ - ١٤٦)، وعنه نقل الشارح -رحمه الله- الصور السبع الماضية.
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٠٢).
(٣) انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (٥/ ١٠٨).
(٤) انظر: "غاية المنتهى" للشيخ مرعي (٦/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>