للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في "شرح الكافي": وأما الدعوى على واحد، فإن كانت عمدًا محضًا، لم يقسموا إلا على واحد معين، ويستحقون دمه، وهذا بلا نزاع، وإن كان خطأ، أو شبه عمد، فالصحيح من المذهب والروايتين: ليس لهم القسامة، ولا تشرع على أكثر من واحد، وعليه جماهير الأصحاب: منهم: الخرقي، وأبو بكر، والقاضي، وجماعة من أصحابه، كالشريف، وأبي الخطاب، والشيرازي، وابن عقيل، وغيرهم، وقدّمه في "المحرر" (١)، و"النظم"، و"الحاوي الصغير"، و"الفروع" (٢)، وغيرهم.

وعنه - رضي الله عنه -: لهم القسامة على جماعة معينين، ويستحقون الدية، وهو الذي قاله الإِمام الموفق في "المقنع" (٣)، و"الكافي" (٤).

قال في "الإنصاف" (٥) و"شرح الكافي": جزم به في "الهداية"، و"المذهب"، و"المستوعب"، و"الخلاصة"، وقدّمه في "الرعايتين"، وظاهر كلام الموفق أن غير الخرقي قال ذلك، وتابعه على ذلك الشارح، وابن منجا في "شرحه"، وليس الأمر كذلك، فقد اختار ذلك جماعة غيره، فعلى هذه الرواية: هل يحلف كل واحد من المدّعى عليهم خمسين يمينًا، أو قسطه من الخمسين؟ وجهان، وعبارة "المحرر": لا قسامة على غير معين بحال، ولا قسامة على أكثر من واحد في عمد ولا خطأ، وعنه: تشرع على الجماعة فيما لا توجب القود، ويجب بها الدية (٦).


(١) انظر: "المحرر" للمجد ابن تيمية (٢/ ١٥١).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٥١).
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٨٧).
(٤) انظر: "الكافي" لابن قدامة (٤/ ١٣٠).
(٥) انظر: "الإنصاف" للمراداوي (١٠/ ١٤٥ - ١٤٦).
(٦) انظر: "المحرر" للمجد ابن تيمية (٢/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>