للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إليها من الزنا (فإن اعترفت) به، (فارجمها)؛ لأنها محصنة، ولا لها ما يدرأ الحد عنها.

قال الراوي: (فغدا عليها)؛ أي: أتاها غدوةً، قاله ابن التين، ثم قال: قيل: فيه تأخير الحكم إلى الغد، وقال غيره: ليس معناه: امض إليها بكرة، بل معناه: امش إليها، فمشى إليها (١)، (فاعترفت) بالزنا، ولم تجد ما يدرأ الحد عنها، (فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، في الكلام طيٌّ، والتقدير: فرجع أنيسٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره باعترافها، فأمر بها، (فرجمت) حتى ماتت.

قال -رحمه الله ورضي عنه-: (العَسيف) -بفتح العين وكسر السين المهملتين-: (الأجير) كما ذكرنا أولًا.

احتج به الإمام أحمد، والشافعي، والثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وغيرهم على أن الرجل إذا لم يكن محصنًا، وزنى، فإنه يجلد مئة، ويغرب عامًا، وقال أبو عمر: لا خلاف بين المسلمين أن البكر إذا زنى، فإنه يجلد مئة جلدة.

واختلفوا في التغريب:

فقال مالك: ينفى الرجل، ولا تُنفى المرأةُ، ولا العبدُ.

وقال الأوزاعي: ينفى الرجل، ولا تنفى المرأة.

وقال الثوري، والشافعي، والحسنُ بن حَيّ: ينفى الزاني إذا جُلد، امرأةً كان أو رجلًا.

واختلف قول الشافعي في العبد، فقال مرة: استخرت الله في تغريب


(١) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>