للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العبد، وقال مرةً: ينفى العبد نصفَ سنة، وقال مرةً: ينفى العبد إلى غير بلده، وبه قال الطبري.

ومذهب الإمام أحمد: وجوبُ التغريب على الرجل والمرأة دون الرقيق مطلقًا، ويأتي تحرير ذلك.

قال الإمام الترمذي: قد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النفيُ، والعملُ على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، منهم: أبو بكر، وعمر، وعلي، وأبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وأبو ذر، وغيرهم، وكذلك روي عن غير واحد من التابعين، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (١).

وقال إبراهيم النخعي، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وزفر: البكر إذا زنى، جُلد مئة جلدة، ولا ينفى إلا أن يرى الإمام أن ينفيه للدعارة التي كانت منه، فينفيه إلى حيث أحب (٢).

قال البدر العيني في "شرح البخاري": الدعر والدعارة والشَّرُّ والفساد، ومدة نفي الدعار موكولة إلى رأي الإمام، انتهى (٣).

وروي عن عمر: أنه غَرَّبَ في الخمر، وكان إذا غضب على رجل، نفاه، واحتج أبو حنيفة بحديث أبي هريرة الآتي في الأَمَةِ إذا زنت ولم تحصن، فأمر بجلدها، ولم يأمر مع الجلد بنفي.

وقال -تعالى- في حق الإماء: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥]، فأعلمنا بذلك أن الواجب على الإماء إذا زنين نصفُ


(١) انظر: "سنن الترمذي" (٤/ ٤٤)، عقب حديث (١٤٣٨).
(٢) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٢٧٢ - ٢٧٣).
(٣) المرجع السابق، (١٣/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>