للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فلما شهد) ماعزُ بنُ مالك (على نفسه) أنه زنى (أربعَ شهادات) يصرِّح في كل مرة من الشهادات الأربِع بأنه زنى، (دعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال) له: (أبك جنون؟ قال: لا) جنون بي، (قال) له - صلى الله عليه وسلم -: (فهل أحصنتَ؟ قال: نعم)، أي: قد أحصنتُ، (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اذهبوا به)، أي: بماعز (فارجموه).

فيه دليل على أن الإحصان يثبُت بالإقرار مرة، وأن الجواب بنعم إقرار (١).

وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عند الإمام أحمد، والبخاري، وأبي داود، قال: لما أتى ماعز بن مالك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال له: "لعلك قبلتَ، أو غمزتَ، أو نظرت"، قال: لا يا رسول الله، قال: "أنكتها"، لا يكني، قال: نعم، فعند ذلك أمر برجمه (٢).

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند أبي داود، والدارقطني، قال: جاء الأسلمي رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حرامًا أربعَ مرات، كل ذلك يُعرض عنه، فأقبل عليه في الخامسة، فقال: "أنكتها؟ "، قال: نعم، [قال] (٣): "كما يغيب المِروَدُ في المكحلة؟ " أو "الرشاء في البئر؟ "، قال: نعم، قال: " [فهل] (٤) تدري ما الزنا؟ "، قال: نعم، أتيتُ منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا، قال: "فما تريد بهذا


(١) انظر: "المنتقى" للمجد بن تيمية (٣/ ٤٩)، عقب حديث (٣٠٨٩).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٢٧٠)، وتقدم تخريجه عند البخاري وأبي داود.
(٣) [قال] ساقطة من "ب".
(٤) في الأصل: "ويك"، والصواب ما أثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>