للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القول؟ قال: أريد أن تطهرني، فأمر به فرُجم (١).

فظهر أنه لابد من التصريح، فإن أقر بأنه أصاب حدًا، لم يقم عليه الحد.

ففي "الصحيحين" من حديث أنس - رضي الله عنه -، قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله! إني أصبت حدًا، فأقمه عليَّ، ولم يسأله، قال: وحَضرَت الصلاةُ، فصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة، قام إليه الرجل، فقال: يا رسول الله! إني أصبت حدًا، فأقم فيَّ كتاب الله، قال: "أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم، قال: "فإن الله قد غفر لك ذنبك، أو حَدَّك" (٢).

وروى الإمام أحمد ومسلم نحوه من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه -.

تنبيهات:

الأول: عُلم من هذا الحديث، ومن حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في قصة العَسيف: أن حد المحصَن الرجمُ حتى يموت، سواء كان الزاني المحصَن رجلًا أو امرأة، هذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولم يخالف فيه إلا الخوارج، فإنهم زعموا أن الجلد للبكر والثيب؛ لمفهوم عموم قوله


(١) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (٤٤٢٨). ورواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ١٩٦).
(٢) رواه البخاري (٦٤٣٧)، كتاب: المحاربين، باب: إذا أقر بالحد، ولم يبين، هل للإمام أن يستر عليه؟ ومسلم (٢٧٦٤)، كتاب: التوبة، باب: قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: ١١٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>