للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ٢]، ولا ريب أنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجمُ بقوله في أخبار كثيرة تشبه التواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتقدم أنه كان قد نزل به كتاب يتلى، ثم نُسخ لفظه دون حكمِه.

قال سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إن الله تعالى بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأتُها وعَقَلْتُها ووعيتُها، رجم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان يقول قائل: ما نجد الرجمَ في كتاب الله تعالى، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجمُ حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت به البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف، وقد قرأ لنا: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة، نكالًا من الله، والله عزيز حكيم) رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما (١).

ومع ثبوت هذه النصوص القولية والفعلية، والإجماع السابق، واتفاق الأئمة، فلا التفات لما زعم الخوارج، ولا ينبغي أن يشغل البال في الرد عليهم (٢).

الثاني: اختلف العلماء في المحصَن هل يُجلد ثم يُرجم، أو يُقتصر على الرجم فقط؟

الذي استقرت عليه المذاهب الأربعة: الاقتصار على الرجم، وهو مروي عن عمر، وعثمان، وابن مسعود -رضي الله عنهم-، قال ابن


(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>