للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسعود: إذا اجتمع حدان -فيهما القتل-، أحاط القتل بذلك (١)، وبه قال النخعي، والأوزاعي، والزهري، وأبو ثور، واحتجوا بقصة ماعز؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجمه، ولم يجلده، ورجم - صلى الله عليه وسلم - الغامديةَ، ولم يجلدها، ورجم الأسلميةَ في قصة العَسيف، ولم يجلدها، فكان هذا آخرَ الأمرين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيجب تقديمه، وعمر - رضي الله عنه - رَجَمَ ولم يجلِدْ.

وعن الإمام أحمد - رضي الله عنه - رواية ثانية: أنه يجلَد، ثم يرجَم؛ لأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فعله، وبه قال ابن عباس، وأبيّ بن كعب، وأبو ذر -رضي الله عنهم-، وبه قال الحسن، وداود، وابن المنذر.

قال علي - رضي الله عنه - لما جلد شراحةَ، ثم رجمها: جلدتُها بكتاب الله، ثم رجمتُها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢).

وروي أن عليًا - رضي الله عنه - جلدَ شراحةَ يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة (٣).

الثالث: لابد لحدّ الزنا من ثبوته، ولا يثبت الزنا إلا بأحد (٤) شيئين:

أحدهما: أن يقرّ أربع مرات في مجلس أو مجالس، وهو بالغ عاقل، ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم الحد، وبهذا قال الحكم، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي.


(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٨١٢٦).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ١٤١)، والحاكم في "المستدرك" (٨٠٨٦)، وغيرهما.
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ١٤٠)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ١٢٣)، والحاكم في "المستدرك " (٨٠٨٧)، وغيرهم.
(٤) في "ب": "بإحدى".

<<  <  ج: ص:  >  >>