للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الحسن، وحماد، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر: يُحدّ بإقراره مرةً، لقصة العسيف؛ فإنه قال: "واغدُ يا أُنيسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفتْ، فارجمها"، واعترافُ مرة اعتراف، وقد أوجب عليها الرجم به، ورجم الجهينية، وإنما اعترفت مرة.

وقال عمر - رضي الله عنه -: إن الرجم حقٌّ واجب على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف (١).

قالوا: ولأنه حق، فيثبت باعتراف مرة؛ كالإقرار بالقتل.

ولنا قصةُ ماعز بن مالك، وإعراضُ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة بعد أخرى إلى ما بعد الرابعة، ولو وجب الحد بمرة، لم يعرض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لا يجوز ترك حدٍّ وجبَ لله، وقد روى نُعيم بنُ هَزَّال حديثه، وفيه: حتى قالها أربع مرات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ "، قال: بفلانة. رواه أبو داود (٢)، هذا تعليم منه يدل على أن إقرار الأربع هي الموجبة، وتقدم أن الصديق - رضي الله عنه - قال له عند النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أقررتَ أربعًا، رجمَكَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (٣)، وفي هذا دلالة من وجهين: كونه أقره على هذا ولم ينكره، فكان بمنزلة قوله؛ لأنه لا يقر على الخطأ، وكونه معلومًا من حكمه - صلى الله عليه وسلم -، ولولا ذلك ما تجاسر الصديق على قوله بين يديه.

قال الإمام أحمد -وقد سُئل عن الزاني يردد أربع مرات-: نعم، على حديث ماعز هو أحوط، قال الأثرم: قلت له: في مجلس واحد، أو


(١) رواه البخاري (٦٤٤٢)، كتاب: المحاربين، باب: رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت، ومسلم (١٦٩١)، كتاب: الحدود، باب: رجم الثيب في الزنا.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>