للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مجالس متفرقة؟ قال: أما الأحاديث، فليست تدل إلا على مجلس واحد، إلا عن ذلك الشيخ بشير بن مهاجر، عن عبد الله بن بريد، عن أبيه، وذلك عندي منكر الحديث.

وقال أبو حنيفة: لا يثبت إلا بأربع إقرارات في أربعة مجالس؛ لأن ماعزًا أقرّ في أربعة مجالس، فلو أقرّ عن يمين الحاكم، ويسارِه، وأمامِه، وورائه، كانت أربعة مجالس.

ولنا: أن الحديث الثابت الصحيح إنما يدل على أنه أَقَرَّ أربعًا في مجلس واحد.

الثاني: أن يشهد عليه أربعةُ رجال عدولٍ يصفون الزنا، ويجيئون في مجلس واحد، سواء جاؤوا مجتمعين، أو متفرقين، ويشترط فيهم سبعة شروط:

* كونهم أربعة، وهذا بالإجماع.

* وكونهم رجالًا كلهم، فلا تقبل في الزنا شهادة النساء بحال، من غير خلاف بين الأئمة الأربعة.

* وكونهم أحرارًا، فلا تقبل فيه شهادة العبيد، من غير خلاف، إلا رواية عن الإمام أحمد، وهي معتمد مذهبه على متأخري علمائنا، وإن استثنى جماعة عدَم قبول شهادة العبيد في الحدود والقصاص، لكن الذي استقر عليه المذهب: قبولُ شهادتهم في كل ما تقبل فيه شهادة الحر، وهو قول أبي ثور.

* وكونهم عدولًا اتفاقًا.

* وكونهم مسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>