للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُسن حضورُ شهود الزنا، وبدأتُهم بالرجم، وإن ثبت بإقرار، بدأ بالرجم الإمامُ أو الحاكم، ثم يرجم الناسُ، ويجب حضور الإمام أو نائبه في كل حد (١).

قال في "شرح المقنع": أما إذا كان الزاني رجلًا، لم يوثق بشيء، ولم يُحفر له، سواء ثبت زناه ببينة أو إقرار، لا نعلم فيه خلافًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحفر لماعز، قال أبو سعيد: لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجم ماعز، خرجنا به إلى البقيع، فوالله! ما حفرنا له، ولا أوثقناه، ولكنه قام لنا. رواه أبو داود (٢).

ولأن الحفرَ له ودفنَ بعضه عقوبةٌ لم يرد بها الشرع في حقه، فوجب أَلَّا تثبت.

قال: وأما المرأة، فإن كان ثبت زناها بإقرارها، لم يُحفر لها، وإن ثبت ببينة، حُفر لها إلى الصدر.

وظاهر كلام أحمد: لا يحفر لها أيضًا، وهو معتمد مذهبه، وهو الذي ذكره القاضي أبو يعلى في "الخلاف"، وفصَّل في "المجرد" بأنه إن ثبت زناها بالبينة، حُفر لها إلى الصدر.

قال أبو الخطاب: وهذا أصح عندي، وهو قول الشافعية؛ لما روى أبو بكرة، وبريدة -رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم امرأة، فحفر لها إلى الثندوة. رواه أبو داود (٣)، ولا حاجة إلى تمكينها من الهرب؛ لكون


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢١١ - ٢١٢).
(٢) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (٤٤٣١).
(٣) رواه أبو داود (٤٤٤٣)، كتاب: الحدود، باب: المرأة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها من جهينة، من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>