للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يقولون به؛ فإنها إنما ثبت حدها بإقرارها، ومن كان كذلك، لا يُحفر له باتفاقٍ مِنّا ومنهم (١).

الثالث: يؤخر إقامة الحد عن الحبلى حتى تضع؛ لما في "صحيح مسلم"، و"سنن أبي داود"، والدارقطني، وقال: هذا حديث صحيح عن سليمان بن بريدة، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول الله! طهرني، فقال: "ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه"، فقالت: أراك تريد أن تُرددني كما رددت ماعزَ بن مالك، قال: "وما ذاك؟ "، قالت: إنها حبلى من الزنا، قال: "أنت؟ "، قالت: نعم، فقال لها: "حتى تضعي ما في بطنك"، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: قد وضعت الغامديةُ، قال: "إذًا لا نرجُمها وندعُ ولدها صغيرًا ليس له من يُرضعه"، فقام رجل من الأنصار، فقال: إليّ إرضاعُهُ يا نبي الله، قال: فرجمَها (٢).

وفي حديث عمرانَ بنِ حُصين عند الإمام أحمد، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي: أن امرأة من جُهينة أتت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله! أصبتُ حدًا، فأقمه عليّ، فدعا نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم - وليها، فقال: "أحسنْ إليها، فإذا وضعتْ، فائتني"، ففعل، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فشُدَّت عليها ثيابُها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟! قال: "لقد


(١) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (١٠/ ١٣٧ - ١٣٨).
(٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٩٥)، وعند أبي داود برقم (٤٤٤٢). ورواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>