للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تابت توبة لو قُسمت بين سبعين من أهل المدينة، لوسعتهم، وهل وجدت أفضلَ من أَنْ جادت بنفسها لله؟ " (١).

وروي أن امرأة زنت في أيام عمر - رضي الله عنه -، فهمّ برجمها وهي حامل، فقال له معاذ: إن كان لك سبيل عليها، فليس لك سبيل على حملها، فقال: عجز النساء أن يلدن مثلك، ولم يرجمها (٢).

وعن عليّ - رضي الله عنه - مثلُه (٣).

وسواء كان الحد رجمًا أو غيره؛ لأنه لا يؤمن تلف الولد من سراية الضرب، وربما سرى إلى نفس المضروب، فيفوت الولد بفواته، فإذا وضعت الولدَ، فإن كان الحدُّ رجمًا، لم ترجم حتى تسقيه اللِّبَأ؛ لأن الولد لا يكاد يعيش إلا به، ثم إن كان له من يرضعه، أو تكفل أحد برضاعه، رُجمت، وإلا، تركت حتى تفطمه (٤).

الرابع: معتمد المذهب: أن إقامة الحدود لا تؤخر للمرض، فإن كان جلدًا، أو خشي عليه من السوط، أقيم بأطراف الثياب والعثكول.

قال في "شرح المقنع": ويُحتمل أن يؤخَّر للمرض المرجوِّ زوالُه، وأما


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٤٢٩)، ومسلم (١٦٩٦)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود (٤٤٤٠)، كتاب: الحدود، باب: المرأة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها من جهينة، والترمذي (١٤٣٥)، كتاب: الحدود، باب: تربص الرجم بالحبلى حتى تضع.
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٣٤٥٤)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٢/ ٩٤)، وغيرهما.
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٢٢٨٨)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٢/ ٩٤)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ١٣٨).
(٤) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (١٠/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>