للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صدقَ نفسه، فلم يكن، لم يحنث (١)، والله الموفق.

الثاني: استدل بعض الكوفيين بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "شاهداك، أو يمينه" على رد القضاء باليمين لإفادة الحصر، وأجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر بأن المراد بقوله -عليه السلام-: "شاهداك"؛ أي: بينتك، سواء كانت رجلين، أو رجلًا وامرأتين، أو رجلًا ويمينَ الطالب (٢).

واعترضه البدر العيني بأنه تأويل غير صحيح (٣).

قلت: وهذه مسألة اشتهر فيها الخلاف بين الفقهاء، فمذهب ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، وعطاء، والنخعي، والشعبي، والأوزاعي، والكوفيين، وغيرهم: عدمُ الالتفات للشاهد ويمين الطالب، ويقولون: نص الكتاب العزيز في باب الشهادة: رجلان، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان، قالوا: فالحكم بشاهد ويمين مخالفٌ للنص، فلا يجوز، والأخبار التي وردت بشاهد ويمين أخبار آحاد، فلا يُعمل بها عند مخالفتها للنص؛ لأنه لا يكون نسخًا، قالوا: ونسخُ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز.

وقال الحافظ ابن حجر في الرد عليهم: النسخ: رفعُ الحكم، ولا رفعَ هنا، وأيضًا: الناسخُ والمنسوخ لابد أن يتواردا على محل واحد، وهذا غير متحقق في الزيادة على النص (٤).

واعترضه البدر العيني بما يطول ذكره من أقسام النسخ، وأن هذا من نسخ الوصف (٥)، انتهى.


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٣٤١).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٥/ ٢٨٣).
(٣) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٢٤٨).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٥/ ٢٨١).
(٥) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>