للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الإمام ابن القيم في كتابه "الطرق الحكمية": الحكم بالشاهد واليمين مذهبُ أهل الحديث وفقهاء المحدِّثين، ومذهبُ فقهاء الأمصار في المال، وما يُقصد به المال؛ كالبيع والشراء والجعالة والمزارعة والشركة وتوابعها، والإجارة والمساقاة والجنايات التي موجبها المال، ونحو ذلك، ما خلا أبا حنيفة وأصحابه، وقد روى مسلم في "صحيحه" من حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بشاهد ويمين. قال عمرو: في الأموال (١).

قال الإمام الشافعي: حديث ابن عباس ثابت، ومعه ما يشدّه.

قال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعيَّ يقول: قال لي محمدُ بن الحسن: لو علمت أن سيف بن سليمان يروي حديث اليمين مع الشاهد، لأفسدته، فقلت: يا أبا عبد الله! وإذا أفسدته، فسد (٢).

وقال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد عن سيف بن سليمان، قال: هو عندنا صدوق ويحفظ، كان ثبتًا (٣).

ورواه أبو داود من حديث عبد الرزاق، أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو (٤)، ورواه الشافعي (٥)، وغيره (٦).


(١) رواه مسلم (١٧١٢)، كتاب: الأقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد، بلفظ: "قضى بيمين وشاهد". ورواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ١٤٩)، وعنده زيادة: "قال عمرو: في الأموال".
(٢) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٦٧).
(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٤) رواه أبو داود (٣٦٠٩)، كتاب: الأقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد.
(٥) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ١٤٩).
(٦) انظر: "الطرق الحكمية" لابن القيم (ص: ١٩٣ - ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>