للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في "التمييز": حديث ابن عباس صحيح لا يرتاب في صحته، وقال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في صحته ولا إسناده (١)، ورواه الترمذي، وأبو داود، والشافعي، وابن ماجه من حديث أبي هريرة، ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد، قال الترمذي: حديث حسن غريب (٢).

قال ابن القيم: وقد روي القضاء بالشاهد مع اليمين من رواية عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وسعد بن عبادة، والمغيرة بن شعبة، وجابر بن عبد الله، وزيد بن ثعلبة، وجماعة من الصحابة -رضي الله عنهم-.

وقال أبو بكر الخطيب في مصنف أفرده لهذه المسألة: روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قضى بشاهد ويمين، وذكرَ الصحابةَ المتقدَم ذكرُهم، وزاد: عمارة بن حزم، وسرق، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو، وأبا سعيد الخدري، وعامر بن ربيعة، وسهلَ بن سعد، الساعدي، وعمرو بن حزم، وبلال بن الحارث، وتميمًا الداري، ومسلمةَ بن قيس، وأنس بن مالك -رضي الله عنهم-، ثم ذكر أحاديثهم بأسانيده.

وفي مراسيل مالك: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد الواحد (٣).


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٥/ ٢٨٢).
(٢) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ١٥٠)، وأبو داود (٣٦١٠)، كتاب: الأقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد، والترمذي (١٣٤٣)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في اليمين مع الشاهد، وابن ماجه (٢٣٦٨)، كتاب: الأحكام، باب: القضاء بالشاهد واليمين وانظر: "تمييز الطيب عن الخبيث" لابن الديبع الشافعي (ص: ١٢٨).
(٣) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٧٢١) دون قوله: "الواحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>