للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقضى به عليٌّ بالعراق.

وروى البيهقي من حديث جعفر الصادق بن محمد الباقر، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر، وعمر، وعثمان كانوا يقضون بالشاهد الواحد ويمين المدعي، قال جعفر - رضي الله عنه -: والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم (١).

وذكر أبو الزناد عن عبد الله بن عامر، قال: حضرتُ أبا بكر، وعمرَ، وعثمان يقضون بشهادة الشاهد واليمين (٢).

وقال الزنجي: حدثني جعفر بن محمد، قال: سمعت الحكمَ بنَ عيينة يسأل أبي -وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم-: أقضى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - باليمين مع الشاهد؟ قال: نعم، وقضى به عليٌّ بين أظهُرِكم (٣).

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة: اقضِ بالشاهد مع اليمين؛ فإنها السنة، رواه الشافعي (٤).

قال الإمام الشافعي: واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئًا؛ لأنا نحكم بشاهدين، وشاهد وامرأتين، فإذا كان شاهد، حكمنا بشاهد ويمين، وليس ذلك بمخالف للقرآن (٥)؛ لأنه لم يُحرِّمْ أنه يجوز أقلُّ


(١) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٧٣).
(٢) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٧٣).
(٣) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ١٥٠).
(٤) رواه الإمام الشافعي في "الأم" (٦/ ٢٥٥)، ومن طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٧٣).
(٥) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٧/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>