للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اليسير منه مستقذَرًا، وليس في ذلك أكثرُ من مصِّه أصابعَه بباطن شفتيه، ولا يشكُّ عاقل في أنْ لا بأسَ في ذلك، فقد يمضمض الإنسان فيُدخل أصابعه في فيه، فيدلك أسنانه وباطنَ فمه، ثم لم يقل أحد: إن ذلك قذارة أو سوء أدب (١).

وفي الحديث: دليل على استحباب مسح اليد بعد الطعام.

قال عياض: محلُّه فيما لم يحتج فيه إلى الغسل مما ليس فيه غَمَرٌ ولُزوجة مما لا يُذهبه إلا الغَسْل؛ لما جاء في الحديث من الترغيب في غسله، والحذر من تركه، كذا قال (٢).

والحديث يقتضي منع الغسل والمسح بغير لعق؛ لأنه صريح في الأمر باللعق دونَهما تحصيلًا للبركة، نعم قد يتبين الندبُ إلى الغسل بعد اللعق لإزالة الرائحة، وعليه يُحمل الحديث الذي أشار إليه عياض، وهو ما أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة، رفعه: "من باتَ وفي يده غَمَر، ولم يغسله، [فأصابه شيء، فلا يلومن إلا نفسه" (٣)، وأخرجه الترمذي دون قوله: "لم يغسله"] (٤).

تتمة: في "صحيح مسلم" من حديث جابر - رضي الله عنه - مرفوعًا: "إذا وقعتْ لُقمةُ أحدكم، فَلْيُمِطْ ما كان بها من أَذًى، ولا يَدَعْها للشيطان،


(١) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٤/ ٢٦٠).
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٥٠٢).
(٣) رواه أبو داود (٣٨٥٢)، كتاب: الأطعمة، باب: في غسل اليد من الطعام.
(٤) ما بين معكوفين ساقط من "ب". والحديث رواه الترمذي (١٨٥٩ - ١٨٦٠)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>