للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث تميم تأييدُ الوقت المذكور؛ فإن إسلام تميم كان بعد الفتح (١).

وقد روى أصحاب السنن من طريق أبي ميسرة عن عمر - رضي الله عنه -: أنه قال: اللهم بيّنْ لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت الآية التي في البقرة: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} [البقرة: ٢١٩] فقرئت عليه، فقال: اللهم بينْ لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت الآية التي في النساء: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: ٤٣] فقرئت عليه، فقال: اللهم بيّنْ لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت التي في المائدة: {فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: ٩٠] إلى قوله تعالى: {مُنْتَهُونَ} [المائدة: ٩١] فقال عمر: انتهينا، انتهينا (٢).

وصححه الإمام عليُّ بنُ المديني، والتِّرمذيُّ.

وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة نحوَه دون قصة عمر، لكن قال عند نزول آية البقرة: فقال النَّاس: ما حرم علينا، فكانوا يشربون حتَّى أمَّ رجلٌ أصحابه في المغرب، فخلط في قراءته، فنزلت التي في النساء، فكانوا يشربون، ولا يقرب الرجل الصلاة حتَّى يُفيق، ثم نزلت آية المائدة، فقالوا: يا رسول الله! ناسٌ قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرشهم، وكانوا يشربونها؟ فأنزل الله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ} الآية [المائدة: ٩٣]، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لو حُرِّمَ عليهم، لتركوه كما تركتموه" (٣).


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٨/ ٢٧٩).
(٢) رواه أبو داود (٣٦٧٠)، كتاب: الأشربة، باب: في تحريم الخمر، والنَّسائيُّ (٥٥٤٠)، كتاب: الأشربة، باب: تحريم الخمر، والترمذي (٣٠٤٩)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة المائدة.
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>