للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي لفظ من ألفاظ حديث البراء: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مربوعًا، ورأيته في حُلَّة حمراءَ ما رأيت (أحسن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (١).

ولأبي داود من حديث هلال بن عامر عن أبيه: رأيت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يخطب بمنًى على بعير، وعليه بُرْدٌ أحمرُ (٢)، وإسناده حسن.

وللطبراني بسند حسن عن طارق المحاربي، نحوُه (٣)، لكن قال: بسوق ذي المجاز (٤).

والذي تلخص من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال كما في "الفتح".

الأول: الجواز مطلقًا.

جاء عن عليّ، وطلحة، وعبد الله بن جعفر، والبراء، وغيرِ واحد من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب، والنخعي، والشعبي، وأبي قِلابة، وأبي وائل، وطائفة من التابعين.

الثاني: المنع مطلقًا.

وفي حديث ابن عمر عند ابن ماجه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المفدم، وهو -بالفاء وتشديد الدال المهملة-: المشبع بالعصفر كما فسره في الحديث (٥).

وعن عمر - رضي الله عنه -: أنه كان إذا رأى على الرجل ثوبًا معصفرًا،


(١) تقدم تخريجه عند البُخاريّ برقم (٣٣٥٨).
(٢) رواه أبو داود (٤٠٧٣)، كتاب: اللباس، باب: في الرخصة في ذلك.
(٣) رواه الطّبراني في "المعجم الكبير" (٨١٧٥).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣٠٥).
(٥) رواه ابن ماجه (٣٦٠١)، كتاب: اللباس، باب: كراهية المعصفر للرجال.

<<  <  ج: ص:  >  >>