للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الموطأ" نحوه (١)، (ويتوضأ)؛ لأنه نجاسةٌ خارجةٌ من أحد السبيلين ناقضةٌ للطهارة الصغرى.

وفيه دليل على عدم وجوب الغسل منه، وأنه نجسٌ؛ للأمر بغسل الذَّكَر منه.

قال الحافظ - رحمه الله تعالى -: (ولـ) ـلإمام (البخاري): أنه - صلى الله عليه وسلم - قال للمقداد بن الأسود - رضي الله عنه - بصيغة الخطاب، والمراد: ما يعمم كلَّ من خرج منه المذي: (اغسلْ ذَكَرَكَ)، وظاهره: ولو لم يصبه من الخارج شيء، وأنه لكل الذكر، (وتوضَّأْ)، والذي في نسخ البخاري: "توضأ، واغسلْ ذكرك" بتقديم الأمر بالوضوء على غَسل الذكر، وفي "شرح البخاري": وقع في "العمدة": تقديمُ غسل الذكر على الوضوء، ونسبه للبخاري، لكن الواو لا تفيد الترتيب، فالمعنى واحد، وهي رواية الإسماعيلي، فيجوز تقديمُ الوضوء على غسله، لكن من يقول: إن مس الذكر ينقض الوضوء، يشترط أن يكون ذلك بحائل (٢).

(ولـ) لإمام (مسلم) بلفظ: (توضأ، وانضَحْ فَرْجَك).

قال الحافظ عبد الحق في "الجمع بين الصحيحين": لم يذكر البخاري النضحَ (٣).

قال في "النهاية": الانتضاح بالماء: هو أن يأخذ قليلاً من الماء، فيبرش به مذاكيره، وهذا قاله في الانتضاح المندوب بعد الاستنجاء لدفع


(١) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٤٠).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٨٠).
(٣) انظر: "الجمع بين الصحيحين" للإشبيلي (١/ ٢٣١ - ٢٣٢)، حديث رقم (٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>