للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا، وإن كان مرسلاً، فيصلح للاعتضاد.

الرابع: ما رواه البيهقي عن موسى بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي، عن آبائه واحداً بعد واحدٍ، عن علي - رضي الله عنه وعنهم -، قال: وجدنا في قائم سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيفة: "إِنَّ الأقلف لا يُترك في الإسلام حتى يَخْتَتِنَ، ولو بلغَ ثمانينَ سنةً".

قال البيهقي: هذا حديثٌ يتفرد به أهلُ البيت بهذا الإسناد (١).

الخامس: ما رواه ابنُ المنذر من حديث أبي برزة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأقلف: "لا يحجُّ بيتَ الله حتى يختتنَ".

وفي لفظٍ: سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل أقلفَ يحجُّ بيت الله، قال: "لا، حتى يَخْتتن" (٢). ثم قال: إسناده مجهول.

السادس: ما رواه وكيع عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: الأقلفُ لا تُقبل له صلاة، ولا تؤكل ذبيحته (٣).

ورواه الإمام أحمد عنه بلفظ: لا تؤكل ذبيحةُ الأقلف.

وكذا قال عكرمة، كما رواه حنبل في "مسائله"، قال: وكان الحسن لا يرى ما قال عكرمة. قال: وقيل لعكرمة: له حج؟ قال: لا.

قال حنبل: وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا سعيد بن أبي عكرمة، عن قتادة، عن جابر بن


(١) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٣٢٤).
(٢) ورواه أبو يعلى في "مسنده" (٧٤٣٣)، والروياني في "مسنده" (١٣٢٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٣٢٤).
(٣) ورواه عبد الرازق في "المصنف" (٨٥٦٢)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٣٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>