للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زيد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: الأقلفُ لا تحلُّ له صلاةٌ، ولا تؤكلُ له ذبيحةٌ، ولا تجوز له شهادة.

قال قتادة: وكان الحسن لا يرى ذلك (١).

السابع: الختان من أظهر شعائر الإسلام التي يُفرق بها بين المسلم والنصراني، فوجوبه أظهرُ من وجوب الوتر، وزكاةِ الخيل، ووجوبِ الوضوء على من قهقه في صلاته، ووجوب التيمم إلى المرفقين، حتى إن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلفَ منهم.

و-أيضاً- فهو قطعُ عضوٍ لا تؤمنُ سرايته، فلو لم يكن واجباً، لما تجشم تلك المشقة.

و-أيضاً- قد جاز كشف العورة له لغير ضرورةٍ ولا مداواةٍ، فلو لم يجب، لما جاز؛ لأن الحرام لا يزول للمحافظة على المسنون.

و-أيضاً- الوليُّ يفعله بموليه، ويولم فيه، مع كونه عرضةً للتلف بالسراية، ويُخرج من ماله أجرة الخاتن وثمنَ الدواء، ولا تُضمن سرايته بالتلف، ولو لم يكن واجباً، لما جاز ذلك.

و-أيضاً-: فالأقلف معرضٌ لفساد طهارته وصلاته، فإن القلفة تستر الذكر، فيصيبها البول، ولا يمكن الاستجمار لها، فربما توقفت صحة الصلاة والطهارة على الختان؛ ولهذا منع كثيرٌ من السلف والخلف إمامة الأقلف، وإن كان معذوراً في نفسه، فإنه بمنزلة من به سلسُ البول.

فالمقصودُ الأعظم بالختان: التحرزُ من احتباس البول في القُلفة، فتفسد الطهارة والصلاة، ولهذا يسقط بالموت؛ لزوال التكليف بهما.


(١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>