للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي جعفر، قال: تَمارَيْنا في الغسل عند جابر، فقال: .. إلخ (١).

ونسب السؤال في هذه الرواية إلى الجميع مجازًا؛ لقصدهم ذلك، ولهذا أفرد جابر بالجواب، (فقال) جابر - رضي الله عنه -: (يكفيك) -بفتح أوله- (صاعٌ).

وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وهو: مئة وثمانية وعشرون درهمًا، وأربعة أسباع درهم.

وقال الشافعي وغيره: مئة وثلاثون درهمًا.

ورجح النووي الأول (٢)، كعلمائنا.

قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": وقد بين الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك، فقال: إنه كان في الأصل مئة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع، ثم زادوا فيه مثقالًا لإرادة جبر الكسر، فصار مئة وثلاثين.

قال: والعمل على الأول؛ لأنه هو الذي كان موجودًا وقتَ تقدير العلماء به، انتهى كلام الحافظ (٣).

فائدة:

أوقية العراقي: عشرة دراهم، وخمسةُ أسباع درهم.

وأوقية المصري والمكي والمدني: اثنا عشر درهمًا.

وأوقية الدمشقي والصفدي: خمسون درهمًا.

وأوقية الحلبي والبيروتي: ستون درهمًا.


(١) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (٢٣٠) عنده.
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٧/ ٤٩).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>