للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: وقع في "الموطأ" من طريق أخرى: أنَّ الذي فاتَهم الظهرُ والعصرُ (١).

وفي حديث أبي سعيد: الظهرُ والعصرُ والمغربُ، وأنهم صَلَّوا بعد هُوِيٍّ من الليل (٢).

وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي، والنسائي: أن المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يومَ الخندق حتى ذهبَ من الليل ما شاء الله (٣).

وفي قوله: أربعٌ، تجوُّزٌ؛ لأن العشاء لم تكن فاتت.

قال اليعمري: من الناس من رجَّح ما في "الصحيحين"، وصرح بذلك ابن العربي، فقال: الصحيح أن التي شُغل عنها واحدةٌ، وهي العصر (٤).

قال في "الفتح": ويؤيده ما في "مسلم": "شغلونا عن الصَّلاةِ الوسطى، صلاةِ العصرِ" (٥).

ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعتُه أيامًا، فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام، وهذا أولى.


(١) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ١٨٤)، عن سعيد بن المسيب، مرسلًا.
(٢) تقدم تخريجه عند الإمام أحمد، والنسائي قريبًا.
(٣) رواه النسائي (٦٦٢)، كتاب: الأذان، باب: الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد، والإقامة لكل واحدة منها، والترمذي (١٧٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرجل تفوته الصلوات، بأيتهنَّ يبدأ؟، وقال: ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله.
(٤) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (١/ ٢٩١).
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>