للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وذلك أنه)؛ أي: الرجل (إذا توضأ) بالماء، ومثله بالتراب بشرطه (فأحسن الوضوء)، وهذا ظاهر في أن الأمور المذكورة علةٌ للتضعيف المذكور، إذ التقدير: وذلك لأنه، فكأنه يقول: التضعيفُ المذكورُ سببُه كيتَ وكيتَ، وإذا كان كذلك، فما رُتِّبَ على موضوعات متعددة لا توجد بوجود بعضها إلا إذا دل الدليل على إلغاء ما ليس معتبرًا، أو ليس مقصودًا لذاته (١).

وهذه الزيادة التي في هذا الحديث معقولةُ المعنى، فالأخذُ بها متوجِّهٌ، والروايات المطلقة لا تنافيها، بل يُحمل مطلقُها على هذه المقيدة.

والذين قالوا بوجوب الجماعة على الكفاية، ذهب كثير منهم إلى أن الحرج لا يسقط بإقامة الجماعة في البيوت، وكذا روي عن الإمام أحمد في فرض العين، ووجهوه بأن أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد، وهو وصف معتبر لا ينبغي إلغاؤه، فيختص به المسجد، ويلتحق به ما في معناه مما يحصل به إظهار الشعار، قاله في "الفتح" (٢).

(ثم خرج)؛ أي: الرجل بعد ذلك (إلى المسجد، لا يخرجه) من بيته (إلا الصلاةُ)؛ أي: قصدُ الصلاة في جماعة، واللام فيها للعهد (لم يخط) -بفتح أوله وضم الطاء المهملة- (خطوة).

قال في "الفتح": ضبطناه بضم أوله، ويجوز الفتح (٣).


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٥٩).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ١٣٥ - ١٣٦) مُفَادًا من كلام الإمام ابن دقيق العيد في الموضع المشار إليه آنفًا في التخريج.
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>