للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "المسند"، وغيره: "لولا ما في البيوت من النساء والذريَّةِ، لأمرتُ أن تُقام الصلاة ..... " الحديث (١).

فبين - صلى الله عليه وسلم - أنه همَّ بتحريق البيوت على مَنْ لم يشهد الصلاة، وبين أنه إنما يمنُعه من ذلك مَنْ فيها من النساء والذرية، فإنهم لا يجبُ عليهم شهود الجماعة، وفي تحريق البيوت قتلُ من لا يجوز قتلُه، وكان ذلك بمنزلة إقامة الحدِّ على الحبلى (٢).

وقد قال سبحانه: {وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الفتح: ٢٥].

وفي "السنن"، من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "من سمعَ النداءَ ثم لم يُجب من غيرِ عذر، فلا صلاة له" (٣).


= في "السنن الكبرى" (٣/ ١٧٤)، عن أبي موسى - رضي الله عنه - مرفوعًا. ورواه أبو داود (٥٥١) " كتاب: الصلاة، باب: في التشديد في ترك الجماعة، وابن ماجه (٧٩٣)، كتاب: المساجد والجماعات، باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة، وابن حبان في "صحيحه" (٢٠٦٤)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٧/ ٢١٣)، والدارقطني في "سننه" (١/ ٤٢٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ١٧٤)، وغيرهم، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا. قال البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٥٧): والموقوف أصح.
(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٦٧)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ٢٢٩).
(٣) كذا نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ٢٣٣) إلى "السنن" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وإنما هو معروف من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، كما تقدم تخريجه قريبًا عند أبي داود، وابن ماجه، وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>