للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويؤيد ذلك قولُه: "لا صلاةَ لجارِ المسجد إلا في المسجد"؛ فإنه معروف من كلام علي (١)، وعائشة (٢)، وأبي هريرة (٣)، وابن عمر (٤) - رضي الله عنهم -.

وقد رواه الدارقطني وغيره مرفوعًا، وقوَّى ذلك بعضُ الحفاظ، كما قاله شيخ الإسلام في "الفتاوى المصرية".

قالوا: ولا يعرف في كلام الله ورسوله، حرفُ النفي دخل على فعل شرعيٍّ إلا لتركِ واجبٍ؛ كقوله: "لا صلاةَ إلا [بأمِّ] بالقرآن" (٥)، و"لا إيمانَ


(١) رواه الإمام الشافعي في "الأم" (٧/ ١٦٥)، وعبد الرازق في "المصنف" (١٩١٥)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٤٦٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٥٧)، وغيرهم، موقوفًا عليه من قوله - رضي الله عنه -.
(٢) رواه ان حبان في "المجروحين" (٢/ ٩٤)، ومن طريقه: ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١/ ٤١١)، مرفوعا عنها - رضي الله عنها -، وهو لا يصح، كما ذكر ابن حبان وابن الجوزي.
(٣) رواه الدارقطني في "السنن" (١/ ٤٢٠)، والحاكم في "المستدرك" (٨٩٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٥٧)، مرفوعًا.
(٤) لم أره من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - موقوفًا ولا مرفوعًا، ولم يعزه إليه الحفاظ؛ كابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١/ ٤١٠)، والزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ٤١٢)، وفي "تخريج أحاديث الكشاف" (١/ ٨٨)، وابن حجر في "الدراية" (٢/ ٢٩٣). والمذكور عندهم: حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، ولقد رواه الدارقطني في "سننه" (١/ ٤١٩)، ومن طريقه: ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١/ ٤١١)، مرفوعًا، قال ابن الجوزي: في إسناده مجاهيل.
(٥) رواه مسلم (٣٩٤)، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>