للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد أنكر العَيْنَ والحسد طوائفُ المبتدعة، وأصحابُ مذهب منكري الأسباب والقوى والتأثيرات في العالم ومَن قلَّ علمه، وطالما أنَّ الشَّرعَ أَخْبَرَ بوقوعه لم تكن لإِنكاره فائدة ولا معنى، بل يجب اعتقاده ولا يجوز تكذيبه.

فلا ينبغي لمسلم إنكار تأثير العين في الأجسام؛ فإنَّه أمرٌ معلوم مشاهد؛ كما يحدث للوجه إذا نظر إليه مَنْ يستحي منه يحمرُّ حمرة شديدة لم تكن قبل ذلك، وكما يحدث للوجه إذا نظر إليه مَنْ يخاف منه، يصفرُّ صفرة لم تكن قبل ذلك، وكثير من الناس يَمْرَضُ وتَضْعُفُ قواه بمجرَّد النَّظر إليه.

وهناك صنفان من الأفاعي معلومٌ أنَّهما يَسْتَسْقِطَانِ الحَبَلَ، أي أن المرأة الحامل إذا نَظَرَتْ إليهما وخافت أسقطت الحمل غالباً ووضعت ما في بطنها، ويخطفان البصر ويطمسانه أيضاً بمجرَّد نظرهما إليه؛ لخاصة جعلها الله تعالى في بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان، ويؤيد هذا ما رواه مسلم عن سالم عن أبيه عن النَّبِيِّ ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ قال:

"اقتلُوا الحيَّاتِ وذا الطُّفيَتَيْنِ (١) والأبْتَرَ (٢)؛ فإنَّهما يَسْتَسْقِطَانِ الحَبَلَ، ويلْتَمِسَان البَصَرَ. قال: فكان ابنُ عمر يقتُل كلَّ حيَّة وجدها، فأبصرَه أبو لُبابَةَ بن عبد المنذر أو زيدُ بن الخطَّاب، وهو يطارِدُ حيّةً، فقال: إنَّه قد نهى عن ذوات البيوت" (٣).

مشروعيَّة الرُّقية من العين

عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ، قالت: " أمرني رسُولُ الله ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ أو أَمَرَ أن


(١) هما الخطَّان الأبيضان على ظهر الحيَّة.
(٢) حيَّةٌ خبيثة قصيرةُ الذَّنب.
(٣) مسلم " صحيح مسلم بشرح النَّووي " (م ٧ / ج ١٤/ص ٢٢٩) كتاب قتل الحيَّات ونحوها.

<<  <   >  >>