للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: ظاهر أوس بن الصامت وهو غضبان وكان الظهار طلاقًا فألزمه النبي بالطلاق ثم لما جعل الله الظهار مكفرًا ألزمه النبي بالكفارة ولم يلغه فدل ذلك على وقوع طلاق الغضبان (١).

الرد: ثبت أيضًا أنَّه ظاهر وفيه لمم (٢) وطلاق المجنون لا يقع فيحمل الغضب واللمم على اليسير الذي لا يرتفع به التكليف والله أعلم.

الدليل الثاني: عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله يقول: «لا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» (٣).

وجه الاستدلال: حكم الغضبان معتبر ولو لم يكن معتبرًا لما كان للنهي محل فإذا نفذ الحكم مع الغضب وهو بين الناس، فالحكم بين الإنسان وبين زوجته من باب أولى، فيقع طلاق الغضبان (٤).

الرد: ينهى القاضي عن القضاء وهو غضبان لكن هل إذا حكم وهو غضبان يصح حكمه أو لا يصح؟ وهل النهي للكراهة أو للتحريم؟ هذه من مسائل الخلاف (٥) ويأتي أنَّ المخالف يستدل بهذا الحديث على عدم وقوع طلاق الغضبان.

الدليل الثالث: عن أبي موسى الأشعري قال أتيت النبي في نفر من الأشعريين نستحمله فقال «وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ»، وَأُتِيَ رسول الله بِنَهْبِ إبل فسأل عنا فقال: «أَيْنَ النَّفَرُ الْأَشْعَرِيُّونَ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى (٦)» فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا لا يبارك لنا فرجعنا إليه فقلنا إنا سألناك أن


= وله طرق أخرى مذكورة في طلاق المجنون.
فالذي يظهر لي أنَّ ظهار أوس بن الصامت زوجه خولة بنت ثعلبة وهو غضبان ثابت بمجموعه والله أعلم
(١) انظر: جامع العلوم والحكم ص: (٢١٧) حديث (١٦)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٥).
(٢) انظر: (ص: ١٢٢).
(٣) رواه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧).
(٤) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٢٧).
(٥) انظر: شرح مسلم للنووي (١٢/ ٢٢)، وإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: (٦٥)، وفتح الباري (١٣/ ١٣٧).
(٦) النهب: الغنيمة. الذود: من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر، وهو أول اسم جماعات الإبل. غُر =

<<  <   >  >>