ورواه مسلم في كتاب الهبات باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض ١١/ ٦٤، وأبو داود ٣/ ٨٠٨ كتاب البيوع باب الرجوع في الهبة والترمذي ٤/ ٥٢٢ كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة. (١) في ظ: يسمى. (٢) في المسائل الحلبيات: كان العام الشامل. (٣) انظر المسائل الحلبيات بنحوه ٣٠٣ - ٣٠٥. (٤) في د، ظ: رسمت الكلمة هكذا (مفعول). (٥) في د، ظ: وإنما سمّي القرآن كتابا لأن .. الخ. (٦) النساء (٦٦) .. أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ... (٧) حرفت في د، ظ: إلى (لأن المسمّى يسمّى). (٨) هكذا هي في الأصل. وفي بقية النسخ: أن ليس إلّا هذا القول ... وهي واضحة، أما عبارة الأصل فهي قلقة.