(١) في حاشية ظ: كتب بخط مغاير: ذكر آدم بن أبي إياس عن ابن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل ... وذكر باقي الحديث، ثم قال: ذكره الحاكم النيسابوري في علوم الحديث، والله الموفق اه ورقة (٥٧/ أ). (٢) هي هكذا في الموطأ بالجمع، وفي صحيح مسلم: قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول النووي وفي هذه الرواية دليل على أن (اهدنا) وما بعده إلى آخر السورة ثلاث آيات لا آيتان، وفي المسألة خلاف ... الخ شرح مسلم (٤/ ١٠٤). (٣) هذا الحديث رواه الإمام مالك بالإسناد المذكور، وهو بهذا النص الذي ذكره المصنف مركب من ثلاثة أحاديث: أ- الأول إلى قوله: غير تمام، رواه في الموطأ كتاب الصلاة باب تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة (١/ ١٤٣). ب- والثاني من قوله: قال: قلت: يا أبا هريرة ... إلى (ولعبدي ما سأل) الأولى، رواه في كتاب الصلاة باب: اختلف السلف في القراءة خلف الإمام على أقوال ... الخ (١/ ١٤٥). ج- والثالث يبدأ من قوله: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: اقرءوا، يقول العبد ... الخ هذا رواه كذلك في الموطأ كتاب الرقائق، باب فضل سورة الفاتحة (٢/ ٤٣١). وهذه الأحاديث في صحيح مسلم بألفاظ متقاربة، إلا أنه ليس فيه تعيين القائل لأبي هريرة: إني أحيانا أكون وراء الإمام ... الخ، وإنما فيه: فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام ... الخ كتاب الصلاة باب قراءة الفاتحة في كل ركعة (٤/ ١٠١). وقد جاء تعيينه في الروايات الأخرى أنه أبو السائب. انظر نيل الأوطار (٢/ ٢٠٧) والحديث رواه كذلك النسائي في سننه كتاب الافتتاح (٢/ ١٣٥). (٤) قال النووي: واحتج القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا الحديث، وهو من أوضح ما احتجوا به، قالوا: لأنها سبع آيات بالإجماع، فثلاث في أولها ثناء، أولها الْحَمْدُ لِلَّهِ* وثلاث دعاء، أولها اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ والسابعة متوسطة وهي إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.