للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّحِيمِ وإنّما أرادت كان صلّى الله عليه وسلّم يفتتح الصلاة بهذه السورة ويختمها «١» بالتسليم، وهذا واضح «٢» اه.

واحتجوا أيضا بما روى مالك- رحمه الله- عن العلاء بن عبد الرحمن «٣» عن أبي السائب «٤» مولى هشام بن زهرة «٥» أنه سمعه يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج «٦» هي خداج غير تمام».

قال: قلت: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام، قال: فغمز ذراعي، وقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «قال الله تعالى:

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين «٧» فنصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل».


قال الزيلعي: عقب إيراده حديث مسلم هذا- وهذا ظاهر في عدم الجهر بالبسملة اه.
(١) في ظ: ويختم.
(٢) قال الإمام الشافعي: يعني يبدءون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ بعدها- والله تعالى أعلم- لا يعني أنهم يتركون بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هـ الأم باب افتتاح الصلاة (١/ ١٠٦) وقال النووي في شرحه لعبارة «والقراءة ب الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ استدل به مالك وغيره ممن يقول أن البسملة ليست من الفاتحة، وجواب الشافعي- رحمه الله تعالى- والأكثرين القائلين بأنها من الفاتحة: أن معنى الحديث أنه يبتدئ القرآن بسورة الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا بسورة أخرى، فالمراد بيان السورة التي يبتدأ بها، وقد قامت الأدلة على أن البسملة منها» اه شرح صحيح مسلم (٤/ ٢١٤).
(٣) العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني، سبقت ترجمته (ص ٣٢٩). وسيأتي قريبا- بإذن الله- ذكر المصنف له وكلام العلماء حوله جرحا وتعديلا.
(٤) يقول النووي: أبو السائب هذا لا يعرفون له اسما وهو ثقة اه وذكره مسلم في الكنى ولم يذكر له اسما (١/ ٤٠٦).
قال ابن حجر: يقال اسمه عبد الله بن السائب، ثقة من الثالثة اه التقريب (٢/ ٤٢٦).
(٥) في كتاب البيان للداني: ابن زاهرة، ولعله خطأ من الناسخ ورقة (١٨/ أ) ميكروفيلم.
(٦) قال النووي: الخداج- بكسر الخاء المعجمة- قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي وآخرون: الخداج النقصان، يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق، وأخدجته، إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة اه. شرح النووي على مسلم (٤/ ١٠١) وراجع نيل الأوطار (٢/ ٢٠٧).
وعلى هذا المعنى اللغوي فإنه يفهم منه أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته ناقصة غير تامة، وهل تفسد صلاته أم لا؟ هذا بحث ليس هذا مكانه، والله الموفق.
(٧) قال العلماء: المراد بالصلاة هنا: الفاتحة، سميت بذلك، لأنها لا تصح إلا بها كقوله صلّى الله عليه وسلّم (الحج عرفة) ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة، والمراد قسمتها من جهة المعنى ... اه شرح النووي

<<  <  ج: ص:  >  >>