(٢) ومما يدل على التوقيف ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «أقرأني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سورة من الثلاثين من آل حم. قال: يعني الأحقاف، قال: وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت (الثلاثين) ... » اه ما أردت نقله (١/ ٤١٩). ومن هذا نفهم أنه لا سبيل إلى معرفة آيات القرآن إلا بتوقيف من النبي صلّى الله عليه وسلّم،، فليس للقياس والرأي مجال فيها إنما هو محض تعليم وإرشاد. راجع مناهل العرفان (١/ ٣٤٠). (٣) لم أعثر له على ترجمة، وكذلك الكتاب الذي صنفه لم أجد له ذكرا في مظانه. (٤) في د: فيما رآه. (٥) في ظق ود: وما كان على خلاف ذلك. (٦) النساء (٤٤). (٧) لأن قبلها وبعدها تنتهي الآية بالألف، والسورة كلها تنتهي بالألف ما عدا هذه الآية التي ذكرها المصنف فإنها تنتهي باللام وهناك أيضا آية تنتهي بالنون وهي رقم (١٤) وخمس آيات تنتهي بالميم المضمومة وهي الآيات التي تحمل الأرقام (١٢، ١٣، ٢٥، ٢٦، ١٧٦). راجع بصائر ذوي التمييز (١/ ١٦٩). (٨) أشار الزرقاني إلى هذا الرأي بقوله: وبعض العلماء يذهب إلى أن معرفة الآيات، منها ما هو سماعي توقيفي، ومنها ما هو قياسي، ومرجع ذلك إلى الفاصلة، وهي الكلمة التي تكون آخر الآية .. يقولون: فما ثبت أن النبي صلّى الله عليه وسلّم وقف عليه دائما تحققنا أنه فاصله، وما وصله دائمة تحققنا أنه ليس فاصلة، وما وقف عليه مرة ووصله أخرى أحتمل الوقف أن يكون لتعريف الفاصلة أو لتعريف الوقف التام أو للاستراحة، واحتمل الوصل أن يكون غير فاصلة، أو فاصلة وصلها لتقدّم تعريفها، وفي هذا مجال للقياس ... » اه. مناهل العرفان (١/ ٣٤١). (٩) في ظق ود: ولو كان العدد بالاشتباه ... الخ. (١٠) القارعة (٦) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ. (١١) القارعة (٨) وراجع الكلام على سورة القارعة من هذا الفصل (ص ٥٥٩).