للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - فالتخصيص نحو قوله تعالى: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ «١» بعد قوله عز وجل: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ «٢» ولو كان هذا نسخا لكانت آية البقرة المراد بها: الكتابيات. وقد روى عن ابن عباس- رضي الله عنه أنه قال: (آية المائدة ناسخة لآية البقرة) «٣».

وقال قائلون: لا يصح هذا، إلا على أن تكون آية البقرة في المشركات من أهل الكتاب «٤».

وأقول: أن هذا «٥» الذي قالوه غير مستقيم، فإن قولنا: نسخ وتخصيص واستثناء: اصطلاح وقع بعد ابن عباس، وكان ابن عباس يسمى ذلك نسخا «٦».


(١) المائدة: آية ٥. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ .. إلى قوله تعالى: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ...
(٢) البقرة: آية: ٢٢١.
(٣) ذكره السيوطي وعزاه إلى أبي داود في ناسخه عن ابن عباس. الدر المنثور (١/ ٦١٤). وقد ذكر الطبري رواية عن ابن عباس تدل على أن الله تعالى استثنى من عموم المشركات نساء أهل الكتاب، وذكر أقوال أهل التأويل في المعنى المراد من آية البقرة.
ثم قال: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله قتادة من أن الله تعالى ذكره عني بقوله وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ: من لم يكن من أهل الكتاب من المشركات، وأن الآية عام ظاهرها، خاص باطنها، لم ينسخ منها شيء، وأن نساء أهل الكتاب داخلات فيها. ثم أخذ يدلل على ذلك إلى أن قال: فقول القائل: هذه ناسخة، هذه دعوى لا برهان له عليها، والمدعي دعوى لا برهان له عليها متحكم، والتحكم لا يعجز عنه أحد» اه جامع البيان (٢/ ٣٧٧، ٣٧٨).
وراجع الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخة لمكي ص ٨٨، وأضواء البيان للشنقيطي (١/ ٢٠٤).
(٤) قال مكي:- عقب ذكره لرواية ابن عباس (ان آية المائدة ناسخة لآية البقرة) -.
قال: وهذا إنما يجوز على أن تكون آية البقرة يراد بها الكتابيات خاصة، حرّمن إلى وقت، ثم نسخت بآية المائدة في وقت آخر ... فبيّن الأزمان بالنسخ، وذهب الحكم الأول بكليته. والاستثناء والتخصيص يزيلان بعض الحكم الأول، والنسخ يزيل الحكم كله فاعرفه، ويكون تحريم نكاح المشركات من غير أهل الكتاب بالسنة فكون آية المائدة مخصصة لآية البقرة أولى من كونها ناسخة لها، ليكون تحريم نكاح المشركات من غير أهل الكتاب بنص القرآن اه الإيضاح ص ٨٨ - ٨٩.
وهذا هو الحق، وهو ما قرره الطبري ومكي وغيرهما، من أن هذا من باب التخصيص وليس من النسخ في شيء، والله أعلم.
(٥) (هذا): ساقط من د وظ.
(٦) ومما يدل على هذا أن في هذه الآية نفسها أي وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ذكر الطبري عن ابن عباس

<<  <  ج: ص:  >  >>