(٢) وتقتل الأنثى بالرجل من باب أولى كما سبق قريبا وهو قول الجمهور وقد نقل أبو حيان عن مالك قوله: أحسن ما سمعت في هذه الآية أنه يراد به الجنس الذكر والأنثى سواء فيه، وأعيد ذكر الأنثى توكيدا واهتماما بإذهاب أمر الجاهلية اه. البحر المحيط (٢/ ١١). (٣) قال أبو حيان: وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك ويقتلون بالواحد الاثنين والثلاثة والعشرة اه البحر المحيط (٢/ ١٥). (٤) أخرجه ابن جرير بسنده إلى السدي. انظر: جامع البيان ٢/ ١٠٤، وكان الطبري قد قال قبل ذكره لرواية السدي هذه- قال قوم: «نزلت هذه الآية في فريقين كان بينهم قتال على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقتل من كلا الفريقين جماعة من الرجال والنساء، فأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يصلح بينهم بأن يجعل ديات النساء من كل واحد من الفريقين قصاصا بديات النساء من الفريق الآخر، وديات الرجال بالرجال، وديات العبيد بالعبيد ... » اه وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٠. (٥) راجع الإيضاح لمكي ص ١٣٦. (٦) إلى هنا نهاية الورقة الساقطة من ظق. (٧) قال الشوكاني: وقد استدل القائلون بأن الحر لا يقتل بالعبد بقوله تعالى الْحُرُّ بِالْحُرِّ ... وهم الجمهور، وذهب أبو حنيفة وأصحابه، والثوري وابن أبي ليلى وداود إلى أنه يقتل به. قال القرطبي: وروى ذلك عن علي وابن مسعود، وبه قال سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي، وقتادة والحكم بن عيينة، واستدلوا بقوله تعالى وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، وأجيب بأن آية البقرة مفسرة لآية المائدة، وآية المائدة أيضا حكاية عما شرعه الله لبني إسرائيل، ومن جملة ما