للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً «١».

فأعلمنا سبحانه أن «٢» لنا شرعة تخالف شرعتهم، ومنهاجا يخالف منهاجهم. وقال الشعبي وغيره: آية البقرة نزلت في قوم اقتتلوا، فقتل بينهم جماعة كثيرة، وكانت احدى الطائفتين تعاظمت على الاخرى، وأرادت أن تقتل بالعبد منها الحر من الاخرى، وبالأنثى الرجل، فنزلت «٣».

ثم هي لمن أراد مثل ما طلبوا «٤».

قال هؤلاء: فهي محكمة، وليس هذا بصحيح، فإن الرجل يقتل بالمرأة «٥» عند عامة الفقهاء «٦».

إلّا ما ذكر عن «٧» عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء وعكرمة «٨»، إلّا أن يريدوا قتل الرجل الحر بالأمة، فيكون قول الله عزّ وجلّ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى أي الأنثى من الاماء بالأنثى منهن أي لا يقتل «٩» بالأمة الرجل الحر، إنما «١٠» يقتل بها أنثى


(١) المائدة (٤٨).
(٢) في ظ: فأعلمنا سبحانه وأن لنا شرعة ... الخ. حيث أقحمت الواو.
(٣) ذكر هذا الطبري بسنده إلى الشعبي وقتادة ومجاهد. انظر: جامع البيان (٢/ ١٠٣)، وعزاه النحاس والواحدي إلى الشعبي. انظر الناسخ والمنسوخ ص ٢٠، وأسباب النزول ص: ٢٦. ونسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير.
انظر: أسباب النزول له ص ٦٥، والدر المنثور (١/ ٤١٨).
(٤) انظر الإيضاح ص ١٣٥.
(٥) في الأصل: حصل تداخل في بعض العبارات هنا، فاستدرك الناسخ ذلك في الحاشية، ولم يغير في الصلب.
(٦) انظر: تفسير الطبري (٢/ ١٠٥)، والإيضاح ص ١٣٦ - ١٣٧ قال القرطبي: «وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل والجمهور لا يرون الرجوع» بشيء اه الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٤٨)، قال الشوكاني: وهو الحق اه انظر: فتح القدير (١/ ١٧٥).
وراجع المسألة مفصلة في تفسير القرطبي ونيل الأوطار (٧/ ١٦).
(٧) في ظ: إلا ما ذكر عن ابن عبد العزيز، وكان الناسخ أضافها في الحاشية إلا أنها لم تظهر.
(٨) قال أبو حيان: وهذا خلاف شاذ. انظر: البحر المحيط: ٢/ ١١. وقد قال هؤلاء ومن نحا نحوهم: لا يقتل الرجل بالمرأة وإنما تجب الدية. راجع نيل الأوطار (٧/ ١٦).
(٩) في ظ: لا تقتل.
(١٠) في ظ: بما.

<<  <  ج: ص:  >  >>