(٢) في ظ: فأعلمنا سبحانه وأن لنا شرعة ... الخ. حيث أقحمت الواو. (٣) ذكر هذا الطبري بسنده إلى الشعبي وقتادة ومجاهد. انظر: جامع البيان (٢/ ١٠٣)، وعزاه النحاس والواحدي إلى الشعبي. انظر الناسخ والمنسوخ ص ٢٠، وأسباب النزول ص: ٢٦. ونسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. انظر: أسباب النزول له ص ٦٥، والدر المنثور (١/ ٤١٨). (٤) انظر الإيضاح ص ١٣٥. (٥) في الأصل: حصل تداخل في بعض العبارات هنا، فاستدرك الناسخ ذلك في الحاشية، ولم يغير في الصلب. (٦) انظر: تفسير الطبري (٢/ ١٠٥)، والإيضاح ص ١٣٦ - ١٣٧ قال القرطبي: «وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل والجمهور لا يرون الرجوع» بشيء اه الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٤٨)، قال الشوكاني: وهو الحق اه انظر: فتح القدير (١/ ١٧٥). وراجع المسألة مفصلة في تفسير القرطبي ونيل الأوطار (٧/ ١٦). (٧) في ظ: إلا ما ذكر عن ابن عبد العزيز، وكان الناسخ أضافها في الحاشية إلا أنها لم تظهر. (٨) قال أبو حيان: وهذا خلاف شاذ. انظر: البحر المحيط: ٢/ ١١. وقد قال هؤلاء ومن نحا نحوهم: لا يقتل الرجل بالمرأة وإنما تجب الدية. راجع نيل الأوطار (٧/ ١٦). (٩) في ظ: لا تقتل. (١٠) في ظ: بما.