(١) انظر: تفسير أبي حيان (٢/ ١٠). (٢) المائدة: (٤٥). (٣) رواه النحاس في الناسخ عن ابن عباس ص ٢٠، وفي سنده جويبر بن سعيد الأزدي صاحب الضحاك، ضعيف جدا، ليس بشيء، توفي نحو ١٤٠ هـ. التقريب (١/ ١٣٦) والميزان (١/ ٤٢٧)، وأيضا فإن أبا عبيد يقول: إن ابن عباس يذهب إلى أن آية المائدة ليست بناسخة للتي في البقرة، ولكنها كالمفسرة لها، فهما محكمتان. انظر الناسخ والمنسوخ له ص ٣٣٦. وقد ذكر كل من مكي، وابن الجوزي النسخ عن ابن عباس ورداه. قال مكي: وهذا لا يجوز عند جماعة من العلماء .. اه الإيضاح ص ١٣٤. وقال ابن الجوزي: وهذا القول ليس بشيء لوجهين: أحدهما: أنه إنما ذكر في آية المائدة ما كتبه على أهل التوراة، وذلك لا يلزمنا ... والثاني: أن دليل الخطاب عند الفقهاء حجة ما لم يعارضه دليل أقوى منه، وقد ثبت بلفظ الآية أن الحر يوازي الحر فلأن يوازي العبد أولى، ثم أن أول الآية يعم، وهو قوله كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ، وإنما نزلت فيمن كان يقتل حرا بعبد وذكرا بأنثى، فأمروا بالنظر بالتكافؤ اه نواسخ القرآن ص ١٥٦، ١٥٧، وانظر: زاد المسير (١/ ١٨٠). (٤) (إنما هي): ساقطة من ظ: وكان الناسخ أضافها في الحاشية إلا أنها لم تظهر. (٥) (في): ساقطة من ظ. (٦) أي آخر الآية سالفة الذكر ... وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.