للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهم يطلّق امرأته ما شاء مرة بعد مرة، يطلّقها، فإذا كادت تخرج من العدة ارتجعها، يفعل ذلك ما شاء، فنسخ ذلك من فعلهم بهذه الآية «١» (لا تدخل) «٢» هذه الآية في الناسخ لما ذكرته.

وقيل: هي منسوخة بقوله عزّ وجلّ: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ «٣» «٤»، والآيتان محكمتان لم تنسخ واحدة منهما الأخرى، التي في البقرة لبيان عدّة الطلاق، والتي في الطلاق فيها بيان وقت الطلاق «٥».

١٢ - وقوله عزّ وجلّ وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ «٦»، قالوا: هي عامة في كل مطلّقة، فنسخ منها غير المدخول بها، والتي يئست من المحيض والحامل، قال ذلك قتادة «٧».


(١) انظر الإيضاح ص ١٧٧، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٨١، وتفسير القرطبي (٣/ ١٢٦). قال مكي: وقد كان يجب ألا تذكر هذه الآية في الناسخ والمنسوخ- على هذا القول- لأنها لم تنسخ قرآنا ... اه. قلت: وقد سبق تقرير مثل هذا، وهو أن هذا لا يعد من قبيل النسخ المصطلح عليه بين العلماء، وإنما هو إبطال لما كانوا عليه من أخلاق ذميمة وتصرفات سيئة، فجاء الإسلام واجتثها من جذورها، ووضع الأسس التي يقوم عليها بناء المجتمع المسلم.
قال ابن الجوزي:- بعد أن ذكر القول بنسخها عن ابن عباس وقتادة- وهذا يجوز في الكلام، يريدون به تغيير تلك الحال، وإلا فالتحقيق أن هذا لا يقال فيه ناسخ ولا منسوخ، وإنما هو ابتداء شرع وإبطال لحكم العادة اه نواسخ القرآن ص ٢٠٨.
(٢) هكذا في الأصل: بدون واو. وفي بقية النسخ: ولا تدخل، وهو الصواب.
(٣) الآية الأولى من سورة الطلاق. وكتبت الآية في ت ود وظ: بالواو بدل الفاء.
(٤) انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٨٢.
(٥) انظر: الإيضاح ص ١٧٨.
قال ابن الجوزي: زعم قوم أن هذه الآية لما اقتضت إباحة الطلاق على الإطلاق من غير تعيين زمان، نزل قوله فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، أي من قبل عدتهن، وذلك قول من لا يفهم الناسخ والمنسوخ، وإنما أطلق الطلاق في هذه الآية وبيّن في الأخرى كيف ينبغي أن يوقع، ثم إن الطلاق واقع، وإن طلقها في زمان الحيض، فعلم أنه تعليم أدب والصحيح أن الآية محكمة) اه. نواسخ القرآن ص ٢٠٨.
(٦) البقرة: ٢٢٨.
(٧) أخرجه عبد بن حميد عن قتادة. انظر الدر المنثور (١/ ٦٥٧)، ونسبه بنحوه البغدادي إلى ابن عباس.
انظر الناسخ والمنسوخ ص ٩٠ وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٧٦، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٠٦، قال البغدادي: (ولولا إجماع المفسرين على هذا النسخ لكنا نراه تخصيصا لا نسخا) اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>