للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٥٧/ ب) قرآنا، ولأن الحاجة إلى معرفة الناسخ والمنسوخ، أن لا يظن «١» في منسوخ أنه محكم فيعمل به، وأما إذا لم تكن آية منسوخة تحتاج إلى بيان منسوخة فلا وجه لذلك «٢» الناسخ لغير القرآن، ولا فائدة في ذكره، ولا يضرنا أن نجهل ما حرّم على من كان قبلنا أو أحل لهم، حتى يقال: نسخت هذه الآية ما كان عليه من قبلنا.

١٠ - ومن ذلك قولهم: كان الرجل يؤلى من امرأته السنة وأكثر من ذلك ولا تطلق «٣» عليه، فنسخ ذلك بقوله عزّ وجلّ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ «٤» «٥».

١١ - ومن ذلك قولهم في قوله عزّ وجلّ الطَّلاقُ مَرَّتانِ «٦»، قالوا: هي ناسخة لشيء كانوا عليه في أول الإسلام، كان الرجل يطلّق ثلاثا، وهي حبلى، ويكون أحق بارتجاعها ما دامت في العدة «٧».

وقيل: هي ناسخة لما كانوا «٨» عليه في الجاهلية، ثم في صدر الإسلام، كان


فلم يجتمع الانبياء إلا على التوحيد والتصديق بالله ورسله وكتبه، واختلفوا في الشرائع، فليس علينا أن نقتدي من فعلهم إلا بما اجتمعوا عليه ... فعلى هذا كان يجب ألا تدخل هذه الآية في الناسخ والمنسوخ .. اه مختصرا، وكذلك رد ابن الجوزي دعوى النسخ في هذه الآية وفندها. انظر المصدر السابق.
(١) في د وظ: لا يظن. وفي ت غير واضحة.
(٢) في بقية النسخ: لذكر.
(٣) في د وظ: ولا يطلق عليه.
(٤) البقرة: ٢٢٦.
(٥) انظر الإيضاح ص ١٧٥. وراجع تفسير القرطبي (٣/ ١٠٣، ١٠٨).
قال السيوطي: أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي والخطيب في تالي التلخيص كلهم عن ابن عباس (كان ايلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان ايلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء اه الدر المنثور (١/ ٦٤٧) قلت: ولا يفهم من كلام ابن عباس النسخ، وإنما يفهم منه أنهم كانوا يفعلون هذا، فلم يقرهم الإسلام، وغيّر ما كانوا عليه، وليس هذا من قبيل النسخ، وقد تقدم نظير هذا الكثير، ولذلك لم يذكرها كثير من مؤلفي الناسخ والمنسوخ ضمن الآيات التي قيل إن فيها نسخا.
(٦) البقرة: ٢٢٩.
(٧) انظر الإيضاح ص ١٧٧، وابن حزم ص ٢٩، وابن سلامة ص ٨٩، ٩٠ والصحيح أن هذه الآية لا تدخل في الناسخ والمنسوخ، كما سيأتي قريبا.
(٨) في ظ: لما كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>