(١) في د وظ: لا يظن. وفي ت غير واضحة. (٢) في بقية النسخ: لذكر. (٣) في د وظ: ولا يطلق عليه. (٤) البقرة: ٢٢٦. (٥) انظر الإيضاح ص ١٧٥. وراجع تفسير القرطبي (٣/ ١٠٣، ١٠٨). قال السيوطي: أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي والخطيب في تالي التلخيص كلهم عن ابن عباس (كان ايلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان ايلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء اه الدر المنثور (١/ ٦٤٧) قلت: ولا يفهم من كلام ابن عباس النسخ، وإنما يفهم منه أنهم كانوا يفعلون هذا، فلم يقرهم الإسلام، وغيّر ما كانوا عليه، وليس هذا من قبيل النسخ، وقد تقدم نظير هذا الكثير، ولذلك لم يذكرها كثير من مؤلفي الناسخ والمنسوخ ضمن الآيات التي قيل إن فيها نسخا. (٦) البقرة: ٢٢٩. (٧) انظر الإيضاح ص ١٧٧، وابن حزم ص ٢٩، وابن سلامة ص ٨٩، ٩٠ والصحيح أن هذه الآية لا تدخل في الناسخ والمنسوخ، كما سيأتي قريبا. (٨) في ظ: لما كان.