للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: هي عامة في الكتابيات كلهن، وهي منسوخة بآية المائدة، وكره بعض العلماء نكاح الحربيات ولم يحرّمه، وروى مثل ذلك عن مالك، وحرّمه «١» جماعة منهم، (وخصوصا) «٢» آية المائدة بالذميات، وآية المائدة: عن أكثر العلماء عامة في كل كتابية، وعلى ذلك أكثر الصحابة «٣» والعلماء «٤».

٩ - وأدخلوا في هذا «٥» الباب «٦» قوله عزّ وجلّ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ «٧» وقالوا: هي ناسخة لما كان عليه بنو إسرائيل من اجتناب الحائض على كل حال، من مؤاكلة ومضاجعة وغير ذلك، فنسخ بأنا لا تعتزلها إلّا في الوطء خاصة «٨».

قالوا: وإنما أدخلنا ذلك في باب الناسخ والمنسوخ لقوله عزّ وجلّ: فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ «٩».

قالوا: فشريعتهم لازمة لنا حتى نؤمر بتركها.

والصحيح أن مثل هذا لا يدخل في الناسخ والمنسوخ «١٠» لأنه لم ينسخ


(١) في ظ: بدون واو.
(٢) هكذا في الأصل: وخصوصا. خطأ. وفي بقية النسخ: وخصوا.
(٣) كلمة (الصحابة) ساقطة من ظق.
(٤) انظر: الايضاح ص ١٧١. وقد تقدم كلام السخاوي على النسخ والتخصيص والاستثناء، وقد أورد آية المائدة هذه مستدلا بها على التخصيص لآية البقرة، وقال: انه لو كان من قبيل النسخ لكانت آية البقرة المراد بها الكتابيات، حتى يستقيم نسخها بآية المائدة، وليس الأمر كذلك، فآية المائدة إذا محكمة غير منسوخة، لكنها مخصّصة ومبينة لآية البقرة. وهذا هو الصحيح. والله أعلم.
(٥) في د: في هذه.
(٦) قال السخاوي فيما سبق: وأنا أذكر- بعون الله- الآيات التي قيل انها منسوخة ولها وجه تحمل عليه، فتكون محكمة، وأخذ يذكر الآيات في ذلك، ومنها هذه الآية.
(٧) البقرة: ٢٢٢.
(٨) انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٧٧٣، ونواسخ القرآن ص ٢٠٤.
(٩) الأنعام: ٩٠ أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ.
(١٠) وكذا قال مكي في الإيضاح ص ١٧٣. قال: لأن معنى (فبهداهم اقتده) يعني في التوحيد خاصة، لا في الشرائع، بدليل قوله تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً المائدة: ٤٨، ولأن شرائع من كان قبلنا مختلفة في الأحكام، ولا سبيل لنا إلى الجمع بين التحليل والتحريم في شيء واحد ولا إلى فعل شيء وتركه في عبادة واحدة، فقد كانت لحوم الإبل وألبانها وشحوم البقرة والغنم حلالا لمن كان قبل يعقوب من الأنبياء، ثم حرمت على يعقوب وعلى بني إسرائيل فلا سبيل إلى الجمع بين الشريعتين البتة ..

<<  <  ج: ص:  >  >>