(٢) ساقط من د وظ: ظنا أنه تكرير. (٣) انظر: أسباب النزول للواحدي ص ٣٩، وللسيوطي ص ١٠٨ على هامش الجلالين، وزاد المسير (١/ ٢٤٥). وعزاه السيوطي مختصرا إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر عن مقاتل بن حيان. الدر المنثور: (١/ ٦١٤). (٤) وهذا هو الراجح، وقد تقدم الكلام حول هذه الآية مستوفي في هذا الفصل فانظره ص ٨٥٠. (٥) ذكر هذا مكي بن أبي طالب، وقال: لا يحل نكاح كتابية مقيمة في دار الحرب لأنها ليست من أهل ذمة المسلمين، وهو قول أكثر العلماء، فالآية محكمة- على هذا القول- غير عامة وغير منسوخة ولا مخصّصة) اه الإيضاح ص ١٦٩، وراجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣/ ٦٩). (٦) روى البخاري بسنده عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أنه كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الأشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله) اه كتاب الطلاق باب قول الله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ (٦/ ١٧٢). قال النحاس:- عقب ذكره لهذا الحديث عن ابن عمر- وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة، لأنه قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة ... وذكر عددا كبيرا منهم، إلى أن قال: وأيضا فيمتنع أن تكون هذه الآية من سورة البقرة ناسخة الآية التي في سورة المائدة، لأن البقرة من أول ما نزل بالمدينة، والمائدة من آخر ما نزل، وإنما الآخر ينسخ الأول. وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه، لأن ابن عمر كان رجلا متوقفا، فلما سمع الآيتين بواحدة التحليل، وفي الأخرى التحريم، ولم يبلغه النسخ توقف، ولم يوجد عنه ذكر النسخ وإنما تؤل عليه، وليس يوجد الناسخ والمنسوخ بالتأويل اه الناسخ والمنسوخ ص ٧٠ وراجع تفسير القرطبي (٣/ ٦٨)، وفتح الباري (٩/ ٤١٧). (٧) ذكره مكي في الإيضاح ص ١٧٠، وانظر الدر المنثور (١/ ٦١٥).