(٢) في د: ويتصدق الباقي. (٣) وهذا سياق هبة الله بن سلامة مع تصرف يسير من السخاوي. انظر: الناسخ والمنسوخ ص ٨٢، ٨٣، وانظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٠١، ٢٠٢. (٤) في ظق: للأرض. (٥) وفي اللسان: والعفو: الأرض الغفل لم توطأ وليست بها آثار) اه اللسان (١٥/ ٧٨) (عفا). (٦) (بها) ليست في ظق ود. (٧) وممن قال بأن الآية محكمة: ابن جرير الطبري (٢/ ٣٦٨) والنحاس ص ٦٧. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك ما قاله ابن عباس على ما رواه عنه عطية من أن قوله (قل العفو) ليس بايجاب فرض فرض من الله حقا في ماله، ولكنه أعلام منه ما يرضيه من النفقة مما يسخطه جوابا منه لمن سأل نبيه محمدا صلّى الله عليه وسلّم عما فيه له رضا فهو أدب من الله لجميع خلقه على ما أدبهم به في الصدقة غير المفروضات، ثابت الحكم غير ناسخ لحكم كان قبله بخلافه، ولا منسوخ بحكم حدث بعده .. ) اه وهو كلام في غاية الوضوح والبيان، وهو كاف في الرد على من ادعى النسخ في هذه الآية، والله الموفق للصواب. (٨) البقرة: ٢٢١. (٩) مرثد بن أبي مرثد الغنوي- بفتح المعجمة والنون- صحابي بدري استشهد في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم سنة ثلاث أو أربع. التقريب (٢/ ٢٣٦)، والإصابة ٩/ ١٦٢ رقم (٧٨٧١).