للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تتخذون منه طعاما «١» تأكلونه رطبا وَرِزْقاً حَسَناً يعني التمر والزبيب.

وزعموا أن قوله عزّ وجلّ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ منسوخ بنسخ إباحة الخمر «٢»، وهذا ما (أردى) «٣» ما يقال فيه!.

٧ - وقالوا:- في قوله عزّ وجلّ- قُلِ الْعَفْوَ «٤» هي منسوخة بفرض الزكاة وحكوا ذلك عن ابن عباس «٥».

والعفو: القليل الذي لا يظهر في المال نقصه.

وقال طاوس: هو اليسير من كل شيء «٦».

وقال الحسن وعطاء: العفو: (ما يكون) «٧» إسرافا ولا اقتارا «٨».

وقال مجاهد: العفو: الصدقة عن ظهر غني «٩».

وقال الربيع: العفو: ما طاب من المال «١٠»، وكذلك قال قتادة «١١».


(١) في بقية النسخ: طعما.
(٢) وهي عبارة مكي في الإيضاح ص ١٦٦. وذلك لأن إباحة الخمر لم يكن بخطاب سابق يحله لهم، ولكن كان مسكوتا عنه، فجاءت هذه الآية- آية البقرة- تذمه وتنفر منه، وتقرر بأن ضرره أكبر من نفعه، توطئة لتحريمه بآية المائدة، وهذا من حكمة التشريع الإلهي. وهو التدرج في تكليف العباد، وعدم أخذهم بالطفرة لما اعتادته نفوسهم حيث نشئوا وترعرعوا منذ نعومة أظفارهم على شربها والتلذذ بها، فجاء الإسلام يحرمها عليهم، ولكن تدريجيا، حتى قالوا: انتهينا، والله أعلم.
(٣) هكذا في الأصل: ما أردى- بتقديم الراء على الدال- وهو تحريف.
(٤) البقرة: ٢١٩. ... وَيَسْئَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ... الآية.
(٥) أخرجه ابن جرير بسنده عن ابن عباس والسدي. انظر: جامع البيان (٢/ ٣٦٧)، ثم رجح خلافه- كما سيأتي-: وانظر الناسخ والمنسوخ لابن حزم الأنصاري ص ٢٨، ولابن سلامة ص ٨٤، ٨٥، ونواسخ القرآن ص ٢٠٠.
(٦) انظر: جامع البيان (٢/ ٣٦٤) والدر المنثور (١/ ٦٠٨).
(٧) هكذا في الأصل (ما يكون) وهو خطأ يحيل المعنى. وفي بقية النسخ: ما لا يكون.
(٨) جامع البيان: (٢/ ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٨).
(٩) المصدر نفسه (٢/ ٣٦٥).
(١٠) المصدر نفسه.
(١١) وهذا سياق مكي بن أبي طالب في الإيضاح ص ١٦٨.
قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال: قول من قال: معنى العفو: الفضل من مال الرجل عن نفسه وأهله في مؤنثهم وما لا بد لهم منه، وذلك هو الفضل الذي تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالإذن في الصدقة .. اه جامع البيان (٢/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>