للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِما «١»، وليس كذلك، فإنه تعالى قال لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ «٢».

١٥ - ومن ذلك قوله عزّ وجلّ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ «٣». اختلف في الوارث، فقيل: هو من يرث والد الرضيع، إذا مات قام ورثته مقامه، وكان عليهم للصبي ما كان على أبيه «٤».

وقيل: الوارث من يرث الصبي إذا مات «٥».

قال «٦» ابن عباس: (على وارث الصبي من أجر الرضاع ما كان على أبيه إن لم يكن للصبي مال) «٧».

وقال زيد بن ثابت: (يلزم من يرث الصبي من الفقه على رضاعه بقدر حصته من ميراثه منه) «٨».

وروى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار «٩» (أن رجلا مات وترك ابنا مسترضعا، ولم يترك مالا، فقضى عمر- رضي الله عنه- أن رضاعه على ورثته،


(١) جزء من الآية نفسها. وممن ذكر النسخ هنا هبة الله بن سلامة ص ٩٢، ٩٣، وابن حزم ص ٢٩، إلا أنه قال- أي ابن حزم- نسخت بالاستثناء بقوله فَإِنْ أَرادا فِصالًا .. فصارت هذه الإرادة باتفاق ناسخة لحولين كاملين) اه.
(٢) فالمقصود منه التخيير وليس الإلزام، فهو محكم. انظر: الإيضاح ص ١٧٩، ونواسخ القرآن ص ٢١١.
(٣) جزء من الآية السابقة نفسها.
(٤) ذكره النحاس عن عمر بن الخطاب والحسن بن أبي الحسن. الناسخ والمنسوخ ص ٨٥.
قال ابن الجوزي: وروى هذا القول عن الحسن والسدي. انظر: زاد المسير (١/ ٢٧٣).
(٥) أخرجه الطبري عن قتادة والسدي. انظر جامع البيان (٢/ ٥٠٠). وسيأتي ترجيحه لغير هذا القول.
وزاد ابن الجوزي نسبة هذا القول إلى عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومقاتل في آخرين .. ) اه زاد المسير (١/ ٢٧٢).
(٦) في ظق: وعن ابن عباس.
(٧) أخرجه بنحوه الطبري عن ابن عباس وقتادة. انظر جامع البيان (٢/ ٥٠٣) وانظر الإيضاح ص ١٨٢.
وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن عطاء وإبراهيم والشعبي. الدر المنثور (١/ ٤٠٧).
(٨) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٨٥، وأحكام القرآن للجصاص الحنفي (١/ ٤٠٧).
وهذا هو القول الراجح كما سيأتي- ان شاء الله تعالى-.
(٩) سليمان بن يسار الهلالي المدني، مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة، من كبار الثالثة، مات بعد المائة وقيل قبلها. التقريب (١/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>