للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: لو لم أجد له ورثة لجعلته على عاقلته) «١».

وقال قتادة: (رضاع الصبي على جميع ورثته بالحصص) «٢».

وقيل: الوارث من يرث الولاية على الرضيع، ينفق من مال الصبي عليه مثل ما كان ينفق أبوه «٣».

وقيل: الإشارة في قوله عزّ وجلّ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ إلى ترك المضارة «٤».

وقيل: الوارث: الصبي، لأنه وارث الأب، فعليه النفقة في ماله أي أن نفقة الرضاعة على الصبي في ماله، قال ذلك «٥»: الضحاك واختاره الطبري «٦».


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٠٧).
(٢) وبه قال أهل العراق كما قال مكي- فالآية محكمة عندهم. انظر: الإيضاح ص ١٨٢.
(٣) قال مكي: وهو الصواب- ان شاء الله- وهذا ان حملت الإشارة على النفقة، فإن حملتها على ترك المضارة، كان معناه: وعلى وارث ولاية المولود أن لا يضارّ بالأم، وكلا القولين على هذا المعنى حسن صواب اه الإيضاح ص ١٨١.
(٤) وهذا ما رجحه ابن العربي ووافقه القرطبي، حيث قال ابن العربي: إن هذا هو الأصل- أي أن قوله تعالى وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ لا يرجع إلى جميع ما تقدم وإنما يرجع إلى تحريم الإضرار، والمعنى:
وعلى الوارث من تحريم الإضرار بالأم ما على الأب، فمن ادعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل، وهو يدعي على اللغة العربية ما ليس منها، ولا يوجد له نظير) اه أحكام القرآن (١/ ٢٠٥)، وانظر الجامع لأحكام القرآن (٣/ ١٧٠).
وأما ابن الجوزي فقد مال إلى أن الإشارة ترجع إلى أجرة الرضاع والنفقة والنهي عن الضرار، قال: (ويشهد لهذا أنه معطوف على ما قبله، وقد ثبت أن على المولود له النفقة والكسوة وأن لا يضار، فيجب أن يكون قوله (مثل ذلك) مشيرا على جميع ما على المولود له) اه زاد المسير (١/ ٢٧٣)، وانظر أحكام القرآن للجصاص: (١/ ٤٠٦).
(٥) في ظق: قال بذلك.
(٦) ذكره الطبري عن بشر بن نصر المزني- وكان قاضيا في زمن عمر بن عبد العزيز- رحمه الله- وعن قبيصة بن ذؤيب والضحاك. ثم قال: وتأويل ذلك على ما تأوله هؤلاء: وعلى الوارث المولود مثل ما كان على المولود له اه جامع البيان (٢/ ٥٠٢)، وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣/ ١٦٨)، وقد ساق الطبري بقية الأقوال، ثم قال: وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ: أن يكون المعنى بالوارث ما قاله قبيصة بن ذؤيب والضحاك بن مزاحم، ومن ذكرنا قوله آنفا، من أنه معنى بالوارث: المولود، وفي قوله مِثْلُ ذلِكَ أن يكون معنيا به مثل الذي كان على والده من رزق والدته وكسوتها بالمعروف ان كانت من أهل الحاجة، وهي ذات زمانه وعاهة، ومن لا احتراف فيها، ولا زوج لها تستغني به، وأن كانت من الغنى والصحة، فمثل الذي كان على والده لها من أجر الرضاعة ... ) اه المصدر نفسه (٢/ ٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>