للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مكّي: وهو قول حسن «١» اه. وما أراه كما قال «٢».

وعن مالك- رحمه الله- ان الآية منسوخة «٣»، قال: ولا يجب على الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة اه وليس الآية بمنسوخة، ولم يذكر مالك- رحمه الله- لها ناسخا «٤».

١٦ - ومن ذلك قوله عزّ وجلّ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً «٥».

قالوا: نسخ منها الحوامل، بقوله عزّ وجلّ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ «٦» «٧».

وهذا ليس بنسخ، والآية ليست في الحوامل، يدل على ذلك قوله عزّ وجلّ:

فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ «٨» أي في ابتغائهن الأزواج، والحامل ليس «٩» لها ذلك.


(١) انظر: الإيضاح ص ١٨٢.
(٢) هكذا ساق الإمام السخاوي- رحمه الله- الأقوال ويظهر أنه لم يترجح عنده شيء منها حيث لم يبد رأيه وإنما اكتفى بذكرها وعدم التسليم بما اختاره الطبري واستحسنه مكي، والذي ترجح عندي وملت إليه أن المراد بالوارث: كل الورثة من الرجال والنساء- غير الأب والأم- على قدر نصيبهم من الإرث من مال الصبي إن هو مات، والله أعلم.
وهذا ما ذكر آنفا عن ابن عباس وقتادة والسدي وزيد بن ثابت وعمر وغيرهم. وهو أيضا ما رجحه الجصاص الحنفي في أحكام القرآن (١/ ٤٠٧).
(٣) ذكره النحاس ص ٨٥، ومكي ص ١٨٠، وابن العربي (١/ ٢٠٥)، وابن الجوزي ص ٢١٢، وقد رد هذا القول الجصاص وابن العربي، فقد قال ابن العربي: (وهذا كلام تشمئز منه قلوب العاقلين ..
وكان العلماء المتقدمون من الفقهاء والمفسرين يسمون التخصيص نسخا) اه.
(٤) قال النحاس: بعد أن ذكر النسخ عن مالك ورده- والذي يشبه أن يكون الناسخ لها عنده- والله أعلم- أنه لما أوجب الله سبحانه للمتوفي عنها زوجها من مال المتوفي نفقة حول والسكنى، ثم نسخ ذلك ورفعه نسخ ذلك أيضا عن الوارث» اه الناسخ والمنسوخ ص ٨٦.
(٥) البقرة: ٢٣٤.
(٦) الطلاق: ٤.
(٧) والصحيح أن هذا من باب التخصيص والبيان فهي محكمة خص منها الحوامل في آية الطلاق، وهذا هو مراد من قال بالنسخ في هذا وأمثاله.
انظر الناسخ والمنسوخ للبغدادي ص ١٨٧، والإيضاح ص ١٨٤، وتفسير القرطبي (٣/ ١٧٤).
(٨) جزء من آية البقرة السابقة ٢٣٤.
(٩) سقط من ظ. كلمة (ليس).

<<  <  ج: ص:  >  >>